تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان لعام 1441هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 426
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الهدف: الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
التنظيم: تنظيم المؤسسة.
الجلسة: مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة.
الحديقة: حديقة الملك سلمان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد