القانوني

تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان لعام 1441هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
426

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الهدف: الهيئة الملكية لمدينة الرياض. التنظيم: تنظيم المؤسسة. الجلسة: مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة. الحديقة: حديقة الملك سلمان.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٦/٢٤