القانوني

تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان لعام 1441هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
426

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعمل المؤسسة على أسس ومعايير غير حاكمة للمرشي، بما يخدمها من القيام بمسؤولياتها وآداب مهامها في تنظيم خدماتها وتطويرها؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوائح التي يقرها المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٦/٢٤