تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان لعام 1441هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 426
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعمل المؤسسة على أسس ومعايير غير حاكمة للمرشي، بما يخدمها من القيام بمسؤولياتها وآداب مهامها في تنظيم خدماتها وتطويرها؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوائح التي يقرها المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد