القانوني

اعتماد الدليل الاسترشادي لمعايير تطوير المرافق الخدمية على الطرق السريعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لعام 1435هـ

الفقرة 7.1
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
435

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريف الاستراحات تم إقتراح ثلاث فئات من الاستراحات على كافة الطرق السريعة الرئيسية وطرق الشحن الأمامية في شبكة الطرق السريعة في دول مجلس التعاون الخليجي وهي: الاستراحات الرئيسية والاستراحات الثانوية وساعات الوقوف والشاحنات. الاستراحات الرئيسية: تصمم هذه الاستراحات من أجل فرات الراحة الطويلة، وتضم العديد من الخدمات والمواقف مسقاة ولوامرك الحياة أو الترفيه. الاستراحات الثانوية: تصمم هذه الاستراحات من أجل فرات راحة أقصر من تلك التي صممت من أجل الاستراحات الرئيسية، وقد يجب أن تتوفر فيها مواقف للمركبات الخفيفة والطافية، إلا أنه هذه المواقف تستخدم للوقوف الموقوف للوقوف الطويل (النوم)، قد تحتاج بعض الاستراحات لإضافة مواقف للمشاحنات على هذا المقطع من الطريق. ساعات الوقوف والشاحنات: تضم هذه الساحات خصيصا للسماح لساعات الشاحنات بالتوقف قصرة من أجل التحقق من الحمولة وإعطاء الإجراءات والعمليات المرتبطة بتوقف المشاحنات. يبنى بعض نوعي مريح من الفئات التالية على الطرق السريعة أو الشحن، بعدد حجم وتصنيف حركة المرور و وتتراوح التباعد بين الاستراحات القائمة. ومهما اختلفت نوعية الخدمات التي تقدمها الاستراحات القائمة فإنها يجب أن تحقق لتصنيف الوقت والتعامل معها على هذا الأساس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١١/١٣