اعتماد الدليل الاسترشادي لمعايير تطوير المرافق الخدمية على الطرق السريعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لعام 1435هـ
الفقرة 7.2ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 435
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
معايير إرشادية لتحديد مواقع الاستراحات
أثناء التخطيط لإنشاء استراحة جديدة على الطريق السريع فإن تصنيف هذه الاستراحة يجب أن يتبع نوعية وحجم الحركة المرورية على الطريق المدروس وكذلك نوعية الطلب على الاستراحة (مسافرين، سائقين) بالإضافة إلى الاستراحات المتوفرة والمتاخر الثقارية والخدمية والخدمن القريبة من هذا الطريق.
صورة 10: معايير التخطيط البيئية بالقرب من أحد المجدري الممتدة
مستلزمات سلامة المسافرين والمتركات.
القراب من أماكن التوقف الحالية على الطرق.
الخطط المستقبلية لتطوير الطريق السريع المدروس.
القواعد الخطية للموكب المشترك على جاني الطريق السريع.
التأمينات المتوقعة على الضمعات المحلية والبنية، مباني ذلك القرب من المواقع الحساسة.
7.2.2.7.2 المسافات الفاصلة بين الاستراحات
أ- تعتمد المسافة الفاصلة بين الاستراحات على تصنيف تلك الاستراحات وتصنيف الحركة المرورية على الطريق وحجم الطلب على المواقف بالإضافة إلى إمكانية إنشاء الاستراحات على الطريق المدروس. على الرغم من ذلك، وكقاعدة عامة يمكن اعتبار ما يلي:
* المسافة القصوى الفاصلة بين الاستراحات الرئيسية 100 كم.
* المسافة القصوى الفاصلة بين الاستراحات الثانوية 50 كم.
* المسافة القصوى الفاصلة بين مواقف الشاحنات 30 كم.
ب
على الطرق المزدوجة، من المستحسنين أن تقع الاستراحات، من الناحية المثالية، في منتصف المسافة بين نقطتين أساسيتين الأمر الذي يتيح فرصة م تساوية للاستراحة.
ج
عندما لا تتوفر استراحات متتالية (نظرا لعدم كفاية التمويل أو الطلب)، يجب أن تتاح الاستراحات في الاتجاه الأعلى من المرور لإعطاء حركة المرور عبر الجزيرة الوسطية ووضع السائقين من الوقوف على أكتاف الطريق والسرى على الأقدام للوصول إلى المرافق.
د
على الطريق الرئيسية غير المزدحمة، فإن من المستحسنين أن يتم توفير الاستراحات ومساحات مواقف السائقين على جانب الطريق. لذا الأمر أهية خاصة في القطاعات على جانب الطريق ليعبر لعيور الإمحاء للمواكب لدخول منطقة الاستراحة على جانبها الآخر من الطريق.
ه
ينبغي أن تقع الاستراحات على مسافة كافية من عقود الاستراحات بالملاصات لمسارات الملاحة عند مداخل ومخارج الطريق. فقد هذه الأستراحات بالقرب من تلك المداخل والمخارج الف. وقد يكون محل الاستراحات بالقرب من نقاط الخطر أو العقبة المرورية، كما ينبغي كحد أدنى وقوع مسافة ٥٠٠ متر من نهاية الطريق الممر taper ramp.
و
كما يمكن أن تقع الاستراحات ضمن حدود عقد المواصلات ولكن ذلك يتاح إلى بعض الاتجاهات من خلال إشادة مداخل جانبية خاصة وضم توفير علاقات مرورية وإرشادة لسلامة مستعملي الطريق وكذلك رواد الاستراحة.
اختر الموائم
يجب اختيار الخاصيات التي تخدم عقده دراسة موقع جديد للاستراحات وحتى عند دراسة وضع مستوي الاحتياجات المسائل المرتبطة مع التصاميم ولما أو المناظر الخاصةى وينبغي النظر في الصفات البيئية وموقع المشاريع العامة بالإضافة إلى قرب من الأماكن الرئيسية وبني أيضا دراسة الحاجة المستقلية إلى أرضية
التضاريس الطبيعية (مثل الأحادية العقدية) أو الشتلات العالية يبيتي النظر في حدود مواقع المناسبة لتحقيق التخفي عند الأماكن والراحة حتى لا تكون مداخل وخارج تلك الاستراحات ذات ميل رأسية حادة
يفضل أن تنشأ الاستراحات ومداخل ومخارج الشاحات على قيم الثلال بدا من المناطق المخدومة والمطلحة
يجب أن تكون الاستراحات أقربا مما يمكن إلى الوضع الأقرب للركيزة داخليا وكذلك في حال رغبة سائقي الشاحات في اليوم داخل قمرة القيادة ولجن هلال الاحتياار يجب أن لا يعرضها خطر السبول
عند اختيار موقع الاستراحة يجب الأخذ بعين الاعتبار المعالم الموجودة والمناظر الخلابة والمظاهر السياحية مما يجذب السائحين السيارات العابرة وسائقي المركبات الثقيلة كما يجب التأكد من تواشي هذه المواقع مع البيئة المحيطة.
صورة 3: صورة لأحد الاستراحات بين التخييم حول الاستراحة
8. نقاط الوصول والمساحة الرؤية الأمنة
معايير النقل بالجو: ينبغي تنصيم نقاط الوصول حسب دليل تصميم الطرق المستخدم في كل دولة من دول مجلس التعاون.
نقاط الوصول المباشرة: ينبغي أن تصمم وفق المعايير التصميم المعتمدة في مجلس التعاون حيث ينبغي أن تكون نقطة دخول والخروج من خلال طريق خدمة متصلة بالطريق السريع عبر مسارات النفاذ والتسارع.
مسافة الرؤية الأمنة: يتم دراستها وتصميمها حسب الموقع وكل حالة بشكل مستقل.
وصلات الدخول والخروج: ينبغي أن تصمم وفق معايير التصميم لممرات التسارع والتباطؤ المستخدمة في دول المجلس.
السرعة التصميمية: يجب أن يتم التصميم للوصول إلى سرعة دخول منخفضة (40 كم/ساعة كحد أقصى / 20 كم/ساعة في منطقة المواقف)
مسافة الحركة الواضحة للموقع: يجب أن تتوفر إمكانية رؤية الموقع من مسافة كافية للحركة المرورية على الطريق السريع بحيث تتاح السائقين للدخول إلى تلك المرافق، وتتطلب أكتاف عبور السواق للاستراحة دون الإعاقة في الوقت المناسب.
عدم السماح بالوصول إلى الشيكة الداخلية للشوارع: يجب أن يتم التصميم بحيث لا يسمح بالوصول إلى شيكة الشوارع الداخلية من خلال الاستراحة، ويمكن توفير نقاط وصول فقط للموظفين وعملاء الخدمات.
خدمات الطوارئ: يجب تأمين وصول الطوارئ الخاص بأي أنباء مركبات الخدمات والطوارئ (الإسعاف، الإمداد...).
حركة المشاة: يجب تأمين عملية وصول المشاة بشكل آمن للموقع وتوفير ما يلزم من عناصر السلامة للمشاة للوصول إلى الموقع والحركة الآمنة داخل الموقع.
تختلف المسافات الخاصة بين مواقف الشاحنات ومواقف السيارات الحفيفة من موقع لأخر وذلك تبعا للاحتياف المرورية ونوع استخدام ذلك الموقع ونسبة الاستخدام.
في حالة المرافق الخدمية والرئيسية يجب تأمين مسافة كافية بين مواقف السيارات والشاحنات في محاولة لتخفيف تداخل الطريق والشاحنات الناتج عن الشاحنات.
يفضل تصميم المواقف في الساحات بناء على معايير AASHTO(2001) ويكون من خلال تحديد عدد المواقف المطلوبة كما هو موضح أدناه:
Nc = (ADT * P * DH * Pt * VHF)/60 for cars
Nt = (ADT * P * DH * Pt * VHF)/60 for trucks
,where
Nc = number of car parking spaces required
Nt = number of truck-parking spaces required
P = proportion of mainline stopping multiplied by the DSL/BSL (design section length)/(the adjusted proportion of mainline stopping in the overall corridor), established on a case-by-case basis by usage surveys
(DH = design-hourly factor (DHV/ADT)
Dc = proportion of cars using the facility normally assumed to be
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد