القانوني

اعتماد الدليل الاسترشادي لمعايير تطوير المرافق الخدمية على الطرق السريعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لعام 1435هـ

الفقرة 0.75
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
435

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

PF = peak factor, the ratio of the average day usage during the five summer months compared with the average day usage over the entire year, normally assumed to be 1.8, and 9.2. التحميلات والمباني الخدمية ضمن الاستراحة يبقى اعتماد منح مستحق في توفير المرافق الخدمية إت احتياجات مستخدمي الطرق ومستخدمي تلك المرافق، تعتبر المرافق، المطالعات، والطاولات وكي مع المسطحات الخضراء والمظاهر والمصادق القاممة من الممرات المروعة بصوصه أكبر في تلك المرافق. وتقبلل من تكاليف الصيانة وتشغيل، ينبغي أن تكون المرافق الخدمية ثابتة ومقاومة للتخريب ولا تتطلب تكاليف صيانة مرتفعة. حد الأدى من الخدمات المطلوب توفرها في الاستراحات الرئيسية والثانوية هي: • يجب أن تكون مصفوفة ومعادة مواب تناسب كل الأحوال. يجب تأمين مواقف مستقله للسيارات وأخرى للمركبات الثقيلة. يجب تأمين كراسي ومقاعد لاستراحة المسافرين. الحرس على توفير مناطق طلبية ومحمية من العوامل الجوية. الحرس على توفير دورات المياه والمغاسل بالإضافة إلى مياه الشرب ويجب اعتماد مواد ذات تكافؤ صيانة وتتطلب مناسبة. يجب تركيب شاشات الكترونية داخل الاستراحات محاضل المسافرين بحالة الطقس والخرائط على الطريق في الإتجاهين وبعض المعلومات العامة للمسافر على الطريق. بالنسبة لساحات وقوف الشاحنات فإن الحد الأدنى من الخدمات المطلوبة هي أن تكون مرصوفة ومعدة بمواد تناسب جميع الظروف الجوية. إذا أمكن توفير المطبات بالإضافة إلى المقاعد والكراسي. صورة 16: صورة توضح بعض الخدمات المتوفرة في الاستراحات من مقاعد والعباء. هناك مجموعة يجب النظر إليها بعد الانتهاء من تحديد موقع الاستراحة: - فصل مواقف السيارات عن مواقف الشاحنات للحد من المشاكل المورية - اغتمله وتلبية الاحتياجات المختلفة للنشغيل، بالنسبة للاستراحات الرئيسية - فمن المستحسن أن تصمم المواقف بشكل جذاب بمناطق حظراء لإعادة - حداثة وتوفير الشجر بالفصل المادي بين أنواع المركبات. - الخدمات الأساسية بين تشغيل على المياه الصالحة للشرب، وغرف الاستراحة - للمسافرين، ووسائد للقمامة، وهوايات طاولات. كما يجب أن تتوفر - الأشجار الطويلة، وخشب لا يكون ذاك أثناء فتره من المستحين أن توفر المطبات. - يمكن أن تستخدم الإضاءة الطبيعية قبل الوصول إلى موقع مساكنه كافية، وتزويد - وسائل معلومات عن المساحة للاستراحات القادمة. كما يجب أن تتوفر - علامات إخطار تجاه نقطة الحركة للمشاة، بالإضافة إلى - اللافتات المرورية وفق معايير دليل تصميم الطرق في البلدان المعنية، بالإضافة - إلى بعض الإرشادات ضمن المواقف بشكل واضح وددل لتسهيل الحركة - يجب على الاستراحات أن توفر إضاءة كافية للمشاة وسلامة المسافرين - والمركبات مع توفير هواتف الطوارئ. أثناء التخطيط لتوزيع المرافق داخل الاستراحة، يجب التأكد من وقوعها على مسافة آمنة من حدود الموقع. يوصى بأن لا تقل هذه المسافة عن 10 أمتار عن الطريق كحد أدنى. صورة 18: شال يوضح طريقة تنفيذ المدخل والمخرج لإضاءة المروج. ٩. ٣. المرافقة المخصصة لخدمة الاحتياجات الخاصة يجب أن يراعي في تصميم الاستراتيجيات أن يوفر التصميم جميع مستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة من حيث تصميم المداخل والمخارج ودورات المياه وكذلك في ملاعب الأطفال حسب المعايير العالمية المتبعة في تصميم المرافق المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة التي تؤمن لهم سهولة الوصول واستخدام جميع المرافق الخدمية الموجودة في الإستراحة. كما يجب تخصيص جزء من مواقع سيارات لذوي الاحتياجات الخاصة ووضع عليها اللافتات المرورية التي توضح ذلك وتحددها الأدراه الأرضية بحيث تكون مطابقة للمواصفات العالمية لمواقف السيارات المخصصة لذوي الإعاقة مع مراعاة قربها من المرافق داخل الإستراحة وسهولة الوصول إليها. صورة ١٩: تصميم مواقف سيارات لذوي الاحتياجات الخاصة مصممة حسب المعايير العالمية يج مراعاة اللمسات الجمالية أثناء تصميم الاستراحات وذلك من خلال ما يلي: المساحات الخضراء: يجب أن تكون الاستراحات مجهزة جمالا للتشجيع على استخدامها. حيث أن جودة الاستراحات يمكن أن تتفق من خلال تصميم المناظر الطبيعية التي تتناغم مع الطبيعة الليلية. ويمكن الاستعانة باستشاري تصميم الخضري أو مهندسين للمناظر الطبيعية لمشورة بشأن تصميم الاستراحات لضمان تكاملها مع الموقع والحفاظ على البيئة الطبيعية للاستراحة. مقترحات تخفيف الضجيج: في حالة الاستراحات التي تقع قريبة عالية من الطريق ذات الكثافة المرورية العالية، يمكن التخفيف من الضجيج عبر توفير عازل للضوضاء والأشجار ومتوسطة الإرتفاع لتفليل من الضوضاء النائمة. ٩ . الرفاعية داخل الموقع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١١/١٣