اعتماد الدليل الاسترشادي لمعايير تطوير المرافق الخدمية على الطرق السريعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لعام 1435هـ
الفقرة 9.5ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 435
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الرغماية الموقع
10. توفير المواقع والعلامات المرورية على الطرق
11. كافة الخدمات المطلوبة في كل نوع من أنواع الاستراحات
12. آراء المشاركين في إعداد الاستراتيجية لمعايير تطوير الطرق السريعة في
قائمة الصور
صورة 1: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
صورة 2: جسر الملك فهد بين المملكة العربية السعودية وعملكة البحرين
صورة 3: أحد اجتماعات الفريق المختص بتطوير المرافق الخدمية على الطرق السريعة في دول مجلس التعاون
صورة 4: محطة برول على الطريق السريع
صورة 5: دورات مياه في أحد الخططات على الطريق السريع غير معرفة
صورة 6: استمارة تقييم مستوى الخدمات
صورة 7: نتائج تقييم محطات الوقود في المملكة العربية السعودية
صورة 8: نتائج تقييم محطات الوقود ضمن الاستراحة
صورة 9: الإشارات التوضيحية للمرافق المتوفرة ضمن الاستراحة
صورة 10: ساعة وقف الاستراحات
صورة 11: صورة محطة الإشارة بالبريف من أحد الإشارات الملاحية
صورة 12: مخطط مبدئي للمداخل الخدمية والمداخلات الرئيسية
صورة 13: صورة إشارات تنشيط حول الاستراحة
صورة 14: مخطط يمين مسار الطريق قبل الدول للمرافق الخدمية
صورة 15: صورة توصيل مواقف ومبانى ضمن الاستراحات
صورة 16: صورة توضح بعض الخدمات الموجودة في الاستراحات من مقاعد والأبواب
صورة 17: صورة إنارات خلاله حول الطرق
صورة 18: شكل يوضح طريقة تنظيم المداخل والمخارج لإضاءة موقف
صورة 19: صورة مقاعد سيارات لذوي الإحتياجات الخاصة مصممة حسب المعايير العالمية
صورة 20: صورة مقاعد سيارات بسيطة وطلبة
صورة 21: صورة وضعية مسافات لذوي الإحتياجات الخاصة مصممة حسب المعايير العالمية
صورة 22: مسطحات خضراء ومظلات متكاملة
صورة 23: العربات والرموز وانتشار اللوحات بشكل منتظم
١- مقدمة
تشهد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تطورا صناعيا وحضاريا واسعا لم تشهده العديد من دول المنطقة ونحو مشار عالى نتائج هذا التطور هو ما نراه حاليا من شبكة الطرق السريعة الرابطة بين دول المجلس والتي صممت ونفذت ومزالت تنفذ وتعمل بتعاون وموحدة تم اعتمادها حتى لدى الدول الأخرى التي تشترك مع دول المجلس في اتفاقيات مشابهة.
وتعزير الطرق البرية هي الناقل الأكبر حركة التجارة بين دول الطرس، وبالتالي فإن مستخدمي هذه الطرق سواء كانوا من المسافرين أو من المسافرين لا بد لهم من التوقف للراحة وتجديد الشواحن لمتابعة رحلتهم. من هنا جاء التحدي في إيجاد مرافق خدمية (استراحات) تجد موعدها وفق باحتياجاتهم وفق مباخر موحدة على كامل شبكة الطرق السريعة الربطة بين دول الطرس. من خلال تحليل الوضع الراهن للمرافق الخدمية (الاستراحات) القائمة على الطرق السريعة الربطة بين دول الطرس يمكن أن نرى بمظاهرها إلى التناثر بشكل عشوائي إلى حد كبير، هذا بالإضافة إلى الحاجات الكبيرة الخاصة بها تشكل غير قياسي مما ساهم أيضا بشكل أو بآخر في الحدود المرورية التي تحدت على تلك الطرق.
من هذا المنطلق قامت الجهات المعنية بالطرف في دول الخليج العربية بإعداد دراسة لأهميات المبادئ التوجيهية لتطوير المرافق الخدمية، حتى تيسر توفير مستويات عالية من الخدمة على طول الطرق الرئيسية الرابطة بين الولايات السياحية الخامة في شبكة الطرق السريعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
حيث أعدت إدارة تنمية المشاريع العمرانية في بلدية الكويت مواصفات لتطوير الاستراحات على الطرق السريعة وكذلك قامت بلدية باقتراح منهجية لتخطيط وتنفيذ استراحات على الطرق السريعة ومع عرض هائمين، كما اتطلع على دليل أنظمة وإرشادات بناء مخطط الوقود الصادر عن أمانة محافظة جدة، وقد قامت كل من السعودية وعمان وقطر بإدراسات تفصيلية ومسوحات ميدانية لتقييم أوضاع الاستراحات.
أخذت إدارة تطوير وتصميم الطرق على اتفاقها مشروع وضع مسودة المعايير التوجيهية لتطوير المرافق الخدمية على الطرق السريعة وذلك بالتعاون والتنسيق تام مع الفريق المختص بتطوير المرافق الخدمية على الطرق السريعة في دول العالم السريعة في دول العالم الخليجي وذلك لمساعدة الجهات المعنية بالطرق في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك لمساعدة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد