القانوني

الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج التحول الوطني لعام 1440هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
440

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- تتألف موارد المركز مما يأتي: أ- ما يحصل له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب- المبالغ المالية التي يتفاهم على الخدمات والأعمال التي يقدمها. ج- أي مورد آخر تقرره اللجنة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. ٢ - توجد إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. ٣ - يفتح المركز حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابي أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق اللوائح المالية للمركز. السمة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثنى، من ذلك السنة المالية الأولى له من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتتتهي بنهاية السنة المالية للدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/٠٤