الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج التحول الوطني لعام 1440هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 440
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرفع الرئيس التنفيذي إلى اللجنة - خلال (ثلاثين) يوما من بداية كل سنة مالية - تقريرا سنويا عما حققه المركز من إنجازات وفقا لأهداف قائمة بما يرد في الرؤى الوطنية للمملكة وخططها وبرامجها، وما يراه من محدات، وما يراه من مقترحات لحسن سير العمل فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد