الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج التحول الوطني لعام 1440هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 440
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تعقد اللجنة اجتماعا - فيما يتصل بالمركز- بصفة دورية أربع مرات في السنة، وكما دعت الحاجة إلى ذلك - يحسب ما يقدره رئيس اللجنة - أو طلب ذلك أعضائها على الأقل.
٢- توجه الدعوة إلى الاجتماع من رئيس اللجنة - كتابة - قبل موعده بسبعة أيام على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.
٣- يشترط لحضور الاجتماع حضور أعضاء اللجنة، وبضم منهم رئيس اللجنة أو من ينبئ من الأعضاء.
٤- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محضر يوقعها رئيس الاجتماع.
٥- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
٦- لا يجوز للعضو تسجيل اعتذاره وإسابه ضمن محضر الاجتماع.
٧- لا يجوز للعضو أن يغشي شيئا مما وقف عليه من أسرار المركز بصفته في اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد