القانوني

الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج التحول الوطني لعام 1440هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
440

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تعقد اللجنة اجتماعا - فيما يتصل بالمركز- بصفة دورية أربع مرات في السنة، وكما دعت الحاجة إلى ذلك - يحسب ما يقدره رئيس اللجنة - أو طلب ذلك أعضائها على الأقل. ٢- توجه الدعوة إلى الاجتماع من رئيس اللجنة - كتابة - قبل موعده بسبعة أيام على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ٣- يشترط لحضور الاجتماع حضور أعضاء اللجنة، وبضم منهم رئيس اللجنة أو من ينبئ من الأعضاء. ٤- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محضر يوقعها رئيس الاجتماع. ٥- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. ٦- لا يجوز للعضو تسجيل اعتذاره وإسابه ضمن محضر الاجتماع. ٧- لا يجوز للعضو أن يغشي شيئا مما وقف عليه من أسرار المركز بصفته في اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/٠٤