الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج التحول الوطني لعام 1440هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 440
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال باختصاص الجهات الأخرى ومسؤولياتها، للمركز في سبيل تحقيق أهدافه بما يكفل تحقيق أهداف البرنامج.
١ - الإشراف على تنفيذ البرنامج، ومتابعة إنجازه، وتقديم الدعم اللازم للجهات المعنية بما يكفل تحقيق أهداف البرنامج.
٢ - العمل والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية وبرامج تحقيق الرؤية الأخرى القطاع الخاص في كل ما من شأنه الإسهام في تحقيق أهداف البرنامج، وبما يضمن توحيد الجهود ومنع التجهد.
٣ - إعداد وتفيد الشراكات والاتفاقيات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بما يمكن من تحقيق أهداف البرنامج.
٤ - اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة، واتخاذ ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية.
٥ - إجراء الدراسات والبحوث، ومراجعة مؤشرات البرنامج التي تقيسها الجهات المعنية.
٦ - إعداد تقارير الأداء الدورية للبرنامج، ورفعها.
٧ - الاستعانة بالكفاءات والندوات وبيوث الخبرة المحلية والدولية المتخصصة في مجالات عمله بما يسهم في تحقيق أهداف البرنامج.
٨ - عقد اللقاءات والندوات التدريبية في المجالات الداخلية في اختصاصاته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد