القانوني

الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج التحول الوطني لعام 1440هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
440

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال باختصاص الجهات الأخرى ومسؤولياتها، للمركز في سبيل تحقيق أهدافه بما يكفل تحقيق أهداف البرنامج. ١ - الإشراف على تنفيذ البرنامج، ومتابعة إنجازه، وتقديم الدعم اللازم للجهات المعنية بما يكفل تحقيق أهداف البرنامج. ٢ - العمل والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية وبرامج تحقيق الرؤية الأخرى القطاع الخاص في كل ما من شأنه الإسهام في تحقيق أهداف البرنامج، وبما يضمن توحيد الجهود ومنع التجهد. ٣ - إعداد وتفيد الشراكات والاتفاقيات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بما يمكن من تحقيق أهداف البرنامج. ٤ - اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة، واتخاذ ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية. ٥ - إجراء الدراسات والبحوث، ومراجعة مؤشرات البرنامج التي تقيسها الجهات المعنية. ٦ - إعداد تقارير الأداء الدورية للبرنامج، ورفعها. ٧ - الاستعانة بالكفاءات والندوات وبيوث الخبرة المحلية والدولية المتخصصة في مجالات عمله بما يسهم في تحقيق أهداف البرنامج. ٨ - عقد اللقاءات والندوات التدريبية في المجالات الداخلية في اختصاصاته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/٠٤