القانوني

الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج التحول الوطني لعام 1440هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
440

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون المركز رئيس تنفيذي، يكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من اللجنة بناء على ترشيح من رئيسها، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة المركز وتنسيق العمل فيه، ويتتركز مسؤولياته في حدود الأحكام الواردة في الترتيبات وما تقرره اللجنة، ويتولى الاختصاصات الآتية: ١- اتخاذ السياسات المتعلقة بمركز، والخطط والبرامج اللازمة، ورفعها إلى اللجنة لاتخاذها. ٢- الإشراف على سير العمل في المركز من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. ٣- الإشراف على إعداد هيكل المركز التنظيمي والإدارية، وعرضها على اللجنة لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها. ٤- الإشراف على إعداد مشروعات المركز وتقاريره السنوية وخاصة الختامي، ورفعها إلى اللجنة. ٥- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة اللجنة، ورفعها للإجراءات النظامية المتبعة. ٦- الموافقة على عقد لقاءات وندوات ودورات تدريبية متخصصة في المجالات المرتبة بأعمال المركز ومهامه. ٧- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة، وله تفويض ذلك إلى من يراه المختصين. ٨- إصدار الأوامر بمصروفات المركز، وفقا للوائح المالية. ٩- التعامل لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقا للأنظمة والصلاحيات التي توضها بها اللجنة. ١٠ - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في الترتيبات واللوائح الصادرة بناء عليها، يحسب الصلاحيات المخول له. ١١ - تعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم، وفقا لما تحدده اللوائح. ١٢ - أي مهمة أخرى تكلفه بها اللجنة. واللئيس التنفيذي يفوض بعض اختصاصاته إلى غيره من مسؤولي المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/٠٤