القانوني

الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج التحول الوطني لعام 1440هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
440

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى اللجنة الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود ما تضمنته الترتيبات، وتتخذ جميع القرارات ١- إقرار السياسات المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه. ٢- إقرار اللائحة الداخلية للمركز -بالاتفاق مع وزارة المالية- وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون المركز. ٣- إقرار هيكل المركز التنظيمي. ٤- الموافقة على إنشاء فرع أو مكاتب للمركز داخل المملكة. ٥- تحديد المبالغ المالية للمركز سنويا، وحساباته وأعمال في مجال اختصاصه. ٦- الموافقة على مشروع ميزانية المركز السنوية، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شأنه. ٨- اعتماد تقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المركز. ٩- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والتعاقدات، وبحسب الإستراتيجية المعتمدة. ١٠- النظر في طلبات الموازنة الخاصة بالمدارات، ووضعها إلى اللجنة الاستراتيجية في المجلس. ١١- النظر في تقارير التمديد والمبادرات، ورفعها إلى اللجنة الاستراتيجية في المجلس. ١٢- اقتراح مشروعات الإنظمة ذات العلاقة باختصاصات المركز، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه. ١٣- إقرار الخدمات المقدمة من خلال المركز إلى الجهات الحكومية. ١٤- تحديد الجهة أو الجهات المناسبة فيما فيها المركز لتنفيذ التفيد الحكومية. المملكة العربية السعودية هيئة البورصات التداول Bureau Of Experts At The Council Of Ministers أعضاءها واختصاصاتها وتحديد مكانه أعضائها، ولهذا كذلك تفويض تلك اللجان ببعض اختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن ترائه لتابعة المهاميات الموكلة إليها. ولجنة أيضا تفويض بعض اختصاصاتها - المشار إليها في هذه المادة- إلى رئيسها أو إلى من تراه من أعضائها أو من مسؤولى المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/٠٤