الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية لعام 1444هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرفع المكتب حسابه الختامي إلى مجلس الوزراء (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد