الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية لعام 1444هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون رئيس تنفيذى معين من اللجنة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، وبعقد المسؤولية عن إدارة أعمال المكتب وشؤونه، ويتكرر مسؤوليته في حدود الترتيبات الصادرة بموجبها، وله على وجه خاص ممارسة الاختصاصات الآتية:
١- الإشراف على منسوبي المكتب وفقا للصلاحيات الممنوحة له وللواحق الإدارية والمالية.
٢- الإشراف على أعمال المكتب القضائية والإدارية والمالية من خلال اللوائح والسياسات المعتمدة وفقا للترتيبات.
٣- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة.
٤- تمثيل مكتب أمام القضاء والمؤسسات داخل المملكة، وكذلك القيام ذات الذات علاقة المملكة، بعد موافقة اللجنة أو بمسب الصلاحيات الممنوحة له، وله تقويض غير ذلك.
٥- إعداد مشروع ميزانية المكتب، والحسابات الختامية، وتقارير المتابعات والتقرير السنوي، وتحديد لجهتها إلى اللجنة لإقرارها.
المملكة العربية السعودية
هيئة (منبر) التنمية الثقافية
الرقم ١٤
التاريخ ١٤ ه
المرفقات
٦ - اقتراح هيكل المكتب التنظيمي ورفع إلى اللجنة لإقراره.
٧ - اقتراح الرؤية والتوجيه الاستراتيجي للمنظمة.
٨ - اقتراح الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنظمة وبرامجها التنفيذية، ورفعها للجنة لإقرارها.
٩ - اقتراح سياسات المكتب وخططه وبرامجه التنفيذية، ورفعها للجنة لإقرارها.
١٠ - إيرام الاتفاقيات والعهود بعد موافقة اللجنة، أو بمسبح الصلاحيات الممنوحة له، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
١١ - تعيين منسوبي المكتب، وفقا للوائح الإدارية والمالية.
١٢ - تقديم الاقتراحات إلى اللجنة في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها.
١٣ - إعداد تقرير منسوبي عما حققه المكتب، وما واجهه من تحديات، وما يراه من مقترحات للتحسين، ورفعه إلى اللجنة للنظر فيه.
١٤ - اقتراح مع الخبرات والاستشاريين الخبيرين والمعلمين.
١٥ - أي مهام أخرى تكلفه بها اللجنة أو الرئيس.
والرئيس التنفيذي - بعد موافقة اللجنة - تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي المكتب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد