الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية لعام 1444هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف المكتب إلى التحقيق والتطوير الشامل لمنطقة الحدود الشمالية والعمانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والثقافية، والبيئية، والنقل والبيئة الأساسية، والبيئة التحتية الرقمية، وإلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات العامة. ويتولى في سبيل تحقيق ذلك - دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى - المهام والاختصاصات الآتية:
١- وضع السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها.
٢- إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشمالية للمنطقة.
٣- إعداد الرؤية والتوجيه الاستراتيجي للمنطقة.
٤ - الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة.
٥ - مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات - ذات الصلة بعمل المكتب - التي تعدها الأجهزة الحكومية والجهات والمؤسسات العامة في المنطقة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة.
٦ - متابعة خطوط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
٧ - ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة بما يقتضيه خطط التنمية.
٨ - متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة، ومتابعة ما يلزم لتنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتطوير وتنفيذ المشروعات.
٩ - اقتراح نزع ملكية بعض العقارات لتطوير المنطقة بالتنسيق مع الأجهزة ومن الأجهزة ذات العلاقة، وتحديد الإجراءات النظامية في شأنها.
١٠ - الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة - بها في ذلك الأحياء التاريخية - وتحسينها، ومعالجة الأجواء العشوائية وتطويرها بما يحققا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا وبيئيا.
١١ - إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تخدم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها.
١٢ - مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي.
١٣ - تنسيق الجهود بين الأجهزة ذات الصلة لتطوير المنطقة وتنميتها، والبرامج والمشروعات المقررة.
١٤ - وضع آليات التنمية والاستثمار والخدمات في المنطقة، والإشراف عليها.
المملكة العربية السعودية
هيئة (أمير) بن عبد العزيز آل سعود
Bureau of Experts at The Council of Ministers
١٥ - إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعا أساسيا للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة لتطوير المنطقة وتنميتها.
و للمكتب في سبيل تحقيق مهامها واتخاذها الاستعانة بمن من الأجهزة الحكومية وغيرها، بما في ذلك بيوت الخبرة والكوادر المتخصصة، داخل المملكة وخارجها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد