الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية لعام 1444هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمكتب لجنة إشرافية برئاسة نائب أمير المنطقة الشمالية، وبأعضاء يعينهم بأمر من مجلس الوزراء، وتكون هي السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون المكتب وتصريف أموره، وعلى في حدود الترتيبات المحددة ما تراه مناسبا من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافه، ولا على وجه الخصوص ما يأتي:
١ - إقرار الرؤية والتوجيه الاستراتيجي للمنطقة.
٢ - إقرار الخطط والدراسات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية.
٣ - إقرار البرامج والمشروعات المتعلقة بخصائص ومهام المكتب.
٤ - إقرار سياسات المكتب وخططه وبرامجه التنفيذية.
٥ - إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي في تنفيذ مخططات تطور المنطقة وتنفيذها.
وتنجيزها.
٦ - إقرار مخططات تقسيمات الأراضي.
٧ - إقرار هيكل المكتب التنظيمي.
٨ - إقرار مشروع ميزانية المكتب، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛
تتعهد لرفعها بمجلس الإجراءات التنظيمي.
٩ - الموافقة على قبول التبرعات والهبات والأوقاف والمنح، وفقا لأحكام المنظمة لذلك.
المملكة العربية السعودية
بوابة الخبرة في مجلس الوزراء
الرقم: ١٤
التاريخ:
المرفقات:
١٠ - الموافقة على استمرار المكتب بما يحقق أهدافه، وفقا للأنظمة والتعليمات والأليات ذات الصلة.
١١ - تعيين مراجع حسابات معتمد (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.
١٢ - إقرار خطط التنمية والمشاريع والمؤسسات بعمل المكتب.
١٣ - اتخاذ في التقارير السنوية الرئيس التنفيذي عن سير أعمال المكتب.
١٤ - اللجنة تفوض بعض اختصاصاتها إلى الرئيس أو إلى من تراه من أعضائها. وهذا كذلك تشكيل جان دامة أو مؤقتة من أعضائها، وعهد إليها بما تراه من مهام، وعهد في قرار تشكيل كل لجنة وأعضائها واختصاصاتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد