القانوني

الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية لعام 1444هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تعقد اجتماعات اللجنة في مقر المكتب برئاسة الرئيس أو من ينبئ منه الأعضاء، ويجوز ٢ - تعقد اجتماعاتها بصورة دورية أربع مرات - على الأقل - في السنة، ولرئيس دعوة اللجنة للاجتماع مع من ذات الحاجة إلى ذلك، أو من ما طلب ذلك (للأعضاء على الأقل). ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بمصوغة جدول أعمال الاجتماع. ٣ - يكون الاجتماع صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينبئه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ٤ - لا يجوز لعضو اللجنة الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه. وللعضو معترض اعراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع. ٥ - تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر رئيس الاجتماع الحاضرون.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٤