القانوني

الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية لعام 1444هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بخصوص الديوان العام للمحاسبة، تعين اللجنة مراجعة حسابات خارجي (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المكتب ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحساباته، وتحدد اللجنة أتعابه، ويرفع تقرير مراجح الحسابات إلى اللجنة، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد إقراره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٤