اللائحة التنفيذية للترخيص لشركات ومؤسسات الإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع لعام 1435هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 44251
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط الترخيص
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام المنطبوعات والنشر يشترط فيما يرغب الحصول على ترخيص من الهيئة من الشركات والمؤسسات التي تمارس أعمال الإنتاج الإعلامي في مقرها أو في استديوها مرتبصة من قبل الهيئة ما يلي:
١ - أن تكون الجهة طالبة الترخيص مؤسسة أو شركة سعودية أو شركة متساامة أو متعاونة مع شركة أو مؤسسة أجنبية مرخص لها بالعمل في المملكة العربية السعودية حسب النظام المتبع.
٢ - أن تكون الجهة طالبة الترخيص عضو في جمعية المنتجين والموزعين السعوديين.
٣ - أن يكون لدى الجهة طالبة الترخيص تأهيل أو خبرة في الأنشطة الإعلامية أو أنشطة أخرى لها علاقة بالخدمات المرخص.
٤ - أن تكون المملكة العربية السعودية هي المركز الرئيسي للترخيص.
٥ - يشترط أن يكون المورد المسؤول عن الشركة أو المؤسسة سعوديا، موهلا في مجال موضوع الترخيص تأهيلا يمنحه من أداء عمله بإتقان وفق نظام المنطبوعات والنشر ولوائحه والأنظمة المعمول بها.
٦ - أن يكون للجهة طالبة الترخيص عنوان محدد ووسيلة اتصال بريدية وهاتفية والكترونية تحدد كما دعت الحاجة إلى تغييرها، مع تقديم بيان بالتفاصيل الفنية لموقعها ومكاتبها وإمكاناتها.
٧ - أن يتم طلب الترخيص من خلال النموذج الذي أعدته الهيئة ويشترط توقيعه من طالب الترخيص أو من يفوضه بوكالة شرعية تخوله بالتوقيع والاستلام نيابة عنه.
٨ - أن تسدد الرسوم المعتمدة من الهيئة في الحساب الخاص بها.
٩ - أن يقدم طالب الترخيص بم المعلومات مفصلة عن نوعية البرامج المرئية
والمسموة التي سينتجها وأن تبلغ الهيئة بأي تخيير مباشرة.
١٠ - أن تلزم الجهة طالبة الترخيص بإحضار ما يثبت سعودة الوظائف التي تفرها
وزارة العمل وأي تصاريح أخرى يلزمها الحصول عليها مثل التصوير في
الأماكن العامة.
١١ - ضرورة التزام طالب بتنفيذ إنتاج إعلامي مرئي أو مسموع يبلغ بمستوى ومكانة
المملكة العربية السعودية.
١٢ - توقيع الجهة طالبة الترخيص على تعهد ينص على الالتزام بالأنظمة واللوائح الحالية
أو ما يستجد من أنظمة ولوائح تخص الإعلام المرئي والمسموع ومنها ما يلي:-
• السياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية.
• نظام مطبوعات والوثائق واللوائح التنفيذية ومنها هذه اللائحة.
• نظام الاتصالات واللائحة التنفيذية.
• الضوابط العامة للمحتوى الإعلامي الملحقة بهذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد