اللائحة التنفيذية للترخيص لشركات ومؤسسات الإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع لعام 1435هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 44251
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص
يتوجب إرفاق المستندات المدونة أدناه للحصول على ترخيص لمزاولة أعمال الإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع وهي كما يلي:
* خطاب رسمي من الشركة / المؤسسة يقدم إلى رئيس الهيئة يطلب فيه الترخيص لمزاولة أعمال الإنتاج ويوضح فيه نوعية الإنتاج (مرئي، مسموع، كلاهما) وتحديد مقر الشركة / المؤسسة، التعاون مع جهات أخرى.. تحدد.
* صورة الهوية الوطنية منشئة لطلب الترخيص والممير المستول.
* سيرة ذاتية لطلبات الترخيص و المدير المسؤول.
* صورة التعداد المصدق مع الشريك أو المتعاون الأجنبي مع الأصل للمطابقة.
* تعبئة النموذج يطلب الترخيص المعد من الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد