القانوني

اللائحة التنفيذية للترخيص لشركات ومؤسسات الإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع لعام 1435هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
44251

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط المقر المراد الترخيص له:- ١ - موقع بارز على شارع عام. ٢ - أن يكون عرض المقر بحدود ٢٠ مترا على الأقل. ٣ - الحصول على ترخيص من البلدية. ٤ - إرفاق كروكي الموقع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٥/٠٢