اللائحة التنفيذية للترخيص لشركات ومؤسسات الإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع لعام 1435هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 44251
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط المقر المراد الترخيص له:-
١ - موقع بارز على شارع عام.
٢ - أن يكون عرض المقر بحدود ٢٠ مترا على الأقل.
٣ - الحصول على ترخيص من البلدية.
٤ - إرفاق كروكي الموقع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد