القانوني

اللائحة التنفيذية للترخيص لشركات ومؤسسات الإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع لعام 1435هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
44251

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

آية منح الترخيص إن التقدم للحصول على الترخيص من قبل الهيئة لا يهل صاحبه البداء في ممارسة العمل قبل أن يعتمد من قبل الجهة المختصة في الهيئة واستيفاء جميع المتطلبات النظامية ويسلم إلى طالبيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٥/٠٢