اللائحة التنفيذية للترخيص لشركات ومؤسسات الإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع لعام 1435هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 44251
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
غرامات التخريص:
يتم تصنيف الجهات المرخصة لإنتاج المرنى والمسوغ حسب الفئات التالية:
البند التجاري (1) مطلوب
الجهة (أ) مطلوب
الجهة (ج) مطلوب
السنوات (2) مطلوب
مطلوب
بمساحة 100 م² كحد أدنى
مطلوب
بمساحة 3 سنوات بدون
مطلوب
50,000 ريال
تحدد رسوم الترخيص.
تحدد رسوم الترخيص لهذه الخدمة (2000) ريال لكل وحدة بتخريص،
على أن يتم حساب ذلك على النحو التالي: -
فئة (أ): (1) وحدات بث بقيمة ٦,٠٠٠، ٤٠٠٠ أربعة آلاف ريال.
فئة (ب): (2) وحدتي بث بقيمة ٢,٠٠٠ ألف ريال.
فئة (ج): (3) وحدة بث بقيمة ٢,٠٠٠ ألف ريال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد