القانوني

اللائحة التنفيذية للترخيص لشركات ومؤسسات الإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع لعام 1435هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
44251

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

غرامات التخريص: يتم تصنيف الجهات المرخصة لإنتاج المرنى والمسوغ حسب الفئات التالية: البند التجاري (1) مطلوب الجهة (أ) مطلوب الجهة (ج) مطلوب السنوات (2) مطلوب مطلوب بمساحة 100 م² كحد أدنى مطلوب بمساحة 3 سنوات بدون مطلوب 50,000 ريال تحدد رسوم الترخيص. تحدد رسوم الترخيص لهذه الخدمة (2000) ريال لكل وحدة بتخريص، على أن يتم حساب ذلك على النحو التالي: - فئة (أ): (1) وحدات بث بقيمة ٦,٠٠٠، ٤٠٠٠ أربعة آلاف ريال. فئة (ب): (2) وحدتي بث بقيمة ٢,٠٠٠ ألف ريال. فئة (ج): (3) وحدة بث بقيمة ٢,٠٠٠ ألف ريال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٥/٠٢