القانوني

اللائحة التنفيذية للترخيص لشركات ومؤسسات الإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع لعام 1435هـ

المادة الثانية عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
44251

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وفاة صاحب الترخيص في حال وفاة صاحب المؤسسة المرخص لها: ١ - تعين على الورثة إبلاغ الهيئة بذلك فورا، حيث سيبلغ الترخيص إلى أن يقوم الورثة بترشيح مثل عهم بحل محل صاحب الترخيص، كما يحق لهم بيع النشاط أو التنازل عنه بعد موافقة الهيئة واتخاذ الإجراءات التنظيمية في ذلك. ٢ - في حال مضي ستة أشهر من تاريخ وفاة صاحب المؤسسة المرخص لها دون اتخاذ الورثة أحد الإجراءات المشار إليها بتهم إبلاغ الترخيص .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٥/٠٢