القانوني

اللائحة التنفيذية للترخيص لشركات ومؤسسات الإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع لعام 1435هـ

المادة الحادية عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
44251

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التنازل عن الترخيص يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص لغيره وفق الشروط التالية: ١ - تقدم طلب للجهة وتعبئة النماذج الخاصة بالتنازل عن الترخيص لغير لدى الإدارة المختصة. ٢ - توفر شروط الترخيص في المتنازل له والمهنية الحق في قبول ذلك التنازل أو رفضه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٥/٠٢