اللائحة التنفيذية للترخيص لشركات ومؤسسات الإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع لعام 1435هـ
المادة الحادية عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 44251
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التنازل عن الترخيص
يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص لغيره وفق الشروط التالية:
١ - تقدم طلب للجهة وتعبئة النماذج الخاصة بالتنازل عن الترخيص لغير لدى الإدارة المختصة.
٢ - توفر شروط الترخيص في المتنازل له والمهنية الحق في قبول ذلك التنازل أو رفضه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد