اللائحة التنفيذية للترخيص لشركات ومؤسسات الإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع لعام 1435هـ
المادة الرابعة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 44251
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإلتزام بالأنظمة والمخالفات:
١. إن العمل في هذا النشاط دون ترخيص رسمي صادر من الهيئة يخالف ما نصت عليه هذه اللائحة والأنظمة المرعية بعد مخالفة نظامية، يعرض المخالف للمساءلة من قبل الهيئة واللجنة المختصة بالنظر في المخالفات حسب نظام المطلوب وعات والنشر.
٢. كل ما لم ينص عليه في هذه اللائحة تطبق بشأنه أحكام النظام المطلوب وعات والنشر ولانته التنفذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد