القانوني

اللائحة التنفيذية للترخيص لشركات ومؤسسات الإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع لعام 1435هـ

المادة الثالثة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
44251

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السقاط الترخيص ١ - يحق للمهيئة إلغاء الترخيص في أي من الحالات التالية: إذا تطلب المرخص له إلغاء الترخيص الممنوح له. إذا توفي صاحب الترخيص ومضى أكثر من ستة أشهر دون إبلاغ بوفاة صاحب الترخيص . إذا صدر قرار بذلك من اللجنة بالمخالفات. إذا صدر حكم يقضي بذلك الترخيص . إذا تأخر عن تجديد الترخيص أكثر من ستة أشهر . ٢ - في حال إلغى الترخيص لأي سبب من الأسباب الموضحة أعلاه فإنه لا يحق لصاحبه المطالبة باسترجاع رسوم الترخيص مهما كانت مدة صلاحيته المتبقية. المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع General Commission for Audiovisual Media ٣ - يمكن استعادة الترخيص والعودة لمزاولة العمل به إذا استوفيت المتطلبات المسبية للإلغاء والتهنية فقط إتخاذ ذلك القرار من عدمه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٥/٠٢