اللائحة التنفيذية للترخيص لشركات ومؤسسات الإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع لعام 1435هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 44251
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
جزاءات وغرامات التأخير في تجديد الترخيص:
في حال إنهاء صلاحية الترخيص يصبح العمل غير نظامي مما يعرض صاحبه الى
جمهلة من الجزاءات تحددها الهيئة واللجان المختصة وفق ما يتناسب مع المخالفات قد
تصل إلى إلغاء الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد