القانوني

اللائحة التنفيذية للترخيص لشركات ومؤسسات الإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع لعام 1435هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
44251

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

جزاءات وغرامات التأخير في تجديد الترخيص: في حال إنهاء صلاحية الترخيص يصبح العمل غير نظامي مما يعرض صاحبه الى جمهلة من الجزاءات تحددها الهيئة واللجان المختصة وفق ما يتناسب مع المخالفات قد تصل إلى إلغاء الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٥/٠٢