القانوني

اللائحة التنظيمية للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لعام 1431هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4464/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عضوية الاتحاد: تكون عضوية الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية متاحة لكل الجامعات والكليات الحكومية والأهلية التي تنشأ أو تشأ في المملكة العربية السعودية وتشرف عليها وزارة التعليم العالي على النحو الآتي: ١. عضوية ثابتة: لا الحق في الانضمام للجامعة العمومية، وتضم كل الجامعات والكليات الحكومية والأهلية التي تشرف عليها وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية. ٢. تمدد رسوم العضوية السنوية في الاتحاد من قبل مجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٥/٢٨