القانوني

اللائحة التنظيمية للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لعام 1431هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4464/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اختصاصات مجلس إدارة الاتحاد: ١. إقرار السياسة العامة للاتحاد. ٢. إقرار خطة العمل السنوية. ٣. إقرار وتعديل اللوائح التنفيذية الداخلية والخارجية للاتحاد. ٤. إقرار اللوائح التنفيذية للأشطة المحلية والإقليمية والدولية للاتحاد. ٥. إقرار البرامج الرسمية لأنشطة الاتحاد وبرامجه. ٦. الموافقة على تشكيل اللجان الفرعية اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد وتحديد واجباها. ٧. اعتماد البيكل التنظيمي للاتحاد. ٨. المصادقة على التقارير الإداري والمالي. ٩. الموافقة على توقيع العقود والاتفاقيات. ١٠. ترشيح نائب الرئيس المجلس. ١١. تحديد المراجع المالية. ١٢. تحديد إيرادات ميزانية الاتحاد. ١٣. إقرار تشكيل الهيكل الإداري للائمة "سكرتارية، أمين الصندوق، إداريين، عاملين". ١٤. الموافقة على مشروع الموازنة. المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي إدارة الشؤون الإدارية والمالية مكتب المستشار والشؤون العام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٥/٢٨