القانوني

اللائحة التنظيمية للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لعام 1431هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4464/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الهيئة الاستشارية: يجوز لرئيس الاتحاد تشكيل هيئة استشارية من الخبراء في المجالات المتخصصة برئاسته لمساعدة المجلس في كل ما يؤول له من أعمال، وتديم المشورة في اتخاذ القرارات. ١ الرياض 11153 Tel. 441555 Fax (966-1) 4419004 www.mohe.gov.sa E-mail: [email protected] المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي إدارة المالية الشؤون الإدارية والمالية مكتب المشتريات والمشروعات العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٥/٢٨