القانوني

اللائحة التنظيمية للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لعام 1431هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4464/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اختصاصات الجمعية العمومية: ١. اقتراح السياسة العامة للاتحاد. ٢. اقتراح خطة العمل السنوية. ٣. التوصية بتشكيل اللجان الفرعية لتحقيق أهداف الاتحاد. ٤. التوادد وتحديد وأحياها. ٥. اقتراح تعديل الأنظمة واللوائح المتعلقة بالاتحاد. ٦. اقتراح البرامج الزمنية لبرامج الاتحاد. ٧. عرض الهيكل التنظيمي للاتحاد. ٨. عرض التقارير الإداري والمالي. ٩. النظر في الاقتراحات المقدمة إلى الاتحاد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٥/٢٨