القانوني

اللائحة التنظيمية للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لعام 1431هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4464/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الهيكل الإداري للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية: يتكون الهيكل الإداري للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية من: ١. رئيس مجلس إدارة الاتحاد (وزير التعليم العالي). ٢. مجلس إدارة الاتحاد. ٣. رئيس الاتحاد. ٤. الجمعية العمومية. ٥. الهيئة الاستشارية. ٦. أمين الاتحاد. وتسير أمور الاتحاد يتم تكوين لجان متخصصة دائمة تسبح مهام الاتحاد وتساعد على اتخاذ القرارات (ويوضح ذلك الشكل رقم (١)). الرياض Riyadh 11153 Tel. 4415555 Fax (+966-1) 4419004 المملكة العربية السعودية وزارة التعليم الإمارة العامة للتعليم والمالية يختص بالاستثمار والمصرف العام (الشكل رقم 11) مجلس الإدارة رئيس الاتحاد الجمعية العمومية الهيئة الاستشارية الأمين العام لجنة الدراسات لجنة الإعلام والاتصالات اللجنة الفنية اللجنة القانونية اللجنة التنظيمية الرئفات التاريخ الرقم الرياض 11153 Tel. 4415555 Fax (+966) 1-441914 www.moeduc.gov.sa E-mail: [email protected] المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي إدارة العامة للشؤون الأكاديمية والبالية مكتب المستشار والمشرف العام المادة الثامنة، مجلس إدارة الاتحاد: يشكل مجلس إدارة الاتحاد يقرار من وزير التعليم العالي لمدة أربع سنوات برئاسة وعضوية كل من: - وزير التعليم العالي رئيسا للمجلس. - ثلاثة (3) أعضاء من مديري الجامعات الحكومية. - مدير جامعة أهلية. - ثلاثة (3) أعضاء من مسؤولي وزارة التعليم العالي. - أمين عام مجلس التعليم العالي. - والأمين العام للجنة الأولية. - رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية. - أمين عام الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية. طل - اثنين من ذوي العلاقة والاهتمام بالأنشطة الرياضية يتم اختيارهم من قبل وزير التعليم العالي. الرياض 11153 تل. 4415555 فاكس (966-1) 4419004 (111-1) اتصل 1110000 ف 44144 - ف 10000 إي-ميل: [email protected] المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي إدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية مكتب التدشير والنشر العام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٥/٢٨