اللائحة التنظيمية للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لعام 1431هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4464/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الجمعية العمومية:
تتكون الجمعية العمومية من:
١. رئيس الاتحاد ونائب رئيس الجمعية العمومية أو من ينوب عنه.
٢. أمين الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية.
٣. خمسة من مسؤولي وزارة التعليم العالي.
٤. الأعضاء السعوديين في مجالس إدارات ولجان الاتحاد الجامعي العربية والأسبانية والدولية.
٥. كل الجامعات والكليات الحكومية والأهلية، التي تحمل عضوية دائمة وتشرف عليها وزارة التعليم العالي على النحو الآتي:
- ترشح الجامعات الحكومية والأهلية أعضاء إلى الجمعية العمومية لا يزيد عددهم على ثلاثة، على أن يكون أحدهم عميد شؤون الطلاب وعضوين أخريين يتم ترشيحهم من قبل الجامعة.
ب- ترشح الكليات الأهلية عضوا واحدا.
الريفات
الرياض 11153 تلي. 441555 Fax (966) 4419004 (0177-1) 1118 ت- 1118 www.mohe.gov.sa E-mail: [email protected]
المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
إدارة العلاقات العامة والبيان
مكتب المستشار والمشرف العام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد