القانوني

اللائحة التنظيمية للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لعام 1431هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4464/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأمانة العامة للاتحاد: ١. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. ٢. التنسيق لعقد اجتماعات مجلس الإدارة الجمعية العمومية. ٣. الإشراف على تنظيم الدورات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية. ٤. متابعة إقامة الدورات الرياضية بين الجامعات. ٥. الإشراف على تشكيل الفرق التي تمثل المملكة في الدورات والبطولات الخارجية الجامعية وما إلى حكمها. ٦. العمل على إيجاد حلقة وصل مع الاتحاد الوطنية والإقليمية والدولية والجهات الرياضية الأخرى. ٧. الإشراف والمتابعة على اللجان المشكلة "الإدارية، والقانونية، والفنية، والتنظيمية، والمسابقات، واللجان، والطلبية والتطوير، والفعاليات والإعلام، وأهابة الإعلام". ٨. العمل على الحصول على عضوية الاتحادات الإقليمية والفريقية والدولية بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد. ٩. إعداد تقارير معلومات متكاملة عن الأنشطة الرياضية الجامعية والإقليمية والدولية. ١٠. الإشراف على جميع الأعمال الإدارية والمالية للاتحاد. ١١. إعداد التقارير الخاصة بأنشطة الاتحاد. الرياض: 11153 Tel. 4415555 Fax: (+966-1) 4419004 www.mohe.gov.sa E-mail: [email protected] المملكة العربية السعودية وزارة التعليم الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية مكتب المستشار والمشرف العام ١٢ اقتراح تشكيل الهيكل الداخلي للأمانة "سكرتارية ، أمين صندوق ، إداريين ، عاملين تمهيدا لعرضه على مجلس الإدارة." ١٣ رفع مشروع الموازنة. ١٤ الإشراف على المواقع الإتاخوني الخامس بالاتحاد. ١٥ إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد والجمعية العمومية، وتحرير المحضر. ١٦ استقبال طلبات الطلبات العضوية للاتحاد والعرض على اللجنة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٥/٢٨