القانوني

اللائحة التنظيمية للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لعام 1431هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4464/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ميزانية الاتحاد تحدد ميزانية الاتحاد تصرف منها على نشاطاته وفق ما يأتي: ١. ما يخصصه له ميزانية وزارة التعليم العالي، ٢. وضع الميزانية في هذا الاتحاد وفقا لما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة "السادسة" من هذه اللائحة. ٣. ما يتم تحديده من إيرادات من قبل مجلس الإدارة. الرياض 11153 Tel. 441555 Fax (+966-1) 4419004 www.mohe.gov.sa e-mail: [email protected]

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٥/٢٨