القانوني

تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات وخطة إنشائه لعام 1440هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
457

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى المجلس إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه ومهامته في حدود إطار التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي: ١ - الإشراف على تنفيذ المركز للمهام المنوطة به، ومتتابعتها. ٢ - إقرار السياسات المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج لتنفيذها. ٣ - إقرار هيكل المركز التنظيمي. ٤ - اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الاختصاصات المركز، واقتراح تعديل الأنظمة. تمهيدا لرفعها يحسب الإجراءات النظامية. ٥ - إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها المركز - بالاتفاق مع وزارة المالية - وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه وعمله. ٦ - تحديد المقابل المالي للائرخيص والخدمات والأعمال التي يصدرها أو يقدمها المركز في مجال اختصاصه. ٧ - الموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية. ٨ - إقرار التقارير الدورية عن سير العمل في المركز، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها. ٩ - قبول الهبات والتبرعات والموظفا والإنفاق، بحسب الأنظمة المعمول بها. ١٠ - إقرار الآليات اللازمة لضمان الجودة والاستدامة في الخدمات والأعمال والصرف عليها. ١١ - تمييز مراحل حسابات خراجي معروض، ومقابلة مالي داخلي، وتحديد تعويضها. ١٢ - الموافقة على إيرام الاتفاقيات، وتعبود، بحسب الإجراءات النظامية المعتمدة. ولمجلس تشكيل لجنة دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه، للقيام بما يكلفها به من مهام، ولمتخصيص بعض تلك المهام إلى من أعضاء أو المسؤولين في المركز وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١١