تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات وخطة إنشائه لعام 1440هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجتمع المجلس بصفة دورية - بناء على دعوة من رئيسه أو نائبه أو من أغلبية الأعضاء، على الأقل، على اجتماع عن اجتماع خلال العام، ويجب أن تتضمن جدول أعماله.
٢ - تعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
٣ - تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.
المملكة العربية السعودية
٤- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت ولا أن يفوض آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.
٥- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر رئيس الاجتماع، والاعضاء، الحاضرون، ويجوز للضوء الذي يعترض على أي قرار أن يبعث اعتراضه مسببا في المحضر.
٦- يجوز لرئيس دعوة من ممثلي الجهات الحكومية غير الممثلة في المجلس، أو الخبراء أو المختصين؛ لحضور اجتماعات المجلس، دون أن يكون له حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد