القانوني

تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات وخطة إنشائه لعام 1440هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
457

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجتمع المجلس بصفة دورية - بناء على دعوة من رئيسه أو نائبه أو من أغلبية الأعضاء، على الأقل، على اجتماع عن اجتماع خلال العام، ويجب أن تتضمن جدول أعماله. ٢ - تعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه. ٣ - تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. المملكة العربية السعودية ٤- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت ولا أن يفوض آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه. ٥- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر رئيس الاجتماع، والاعضاء، الحاضرون، ويجوز للضوء الذي يعترض على أي قرار أن يبعث اعتراضه مسببا في المحضر. ٦- يجوز لرئيس دعوة من ممثلي الجهات الحكومية غير الممثلة في المجلس، أو الخبراء أو المختصين؛ لحضور اجتماعات المجلس، دون أن يكون له حق التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١١