القانوني

تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات وخطة إنشائه لعام 1440هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
457

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم إخلاء بالتصاحطات الجهات الحكومية الأخرى ومسؤولياتها، يتولى المركز الاختصاصات والمهام التي تحدد الأهداف التي أنشأها، وعليه، ولى على وجه خص باء يأتي: ١- وضع مقاييس وضوابط واشتراطات تنفيئة لأنشطة إدارة النفاات. ٢- وضع ضوابط وشروط لإصدار الرخص والتصاريح، وتحصيل المقابل المالي لها. ٣- تشجيع الاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصه. ٤- دراسة النماذج المختلفة لإدارة النفايات، بما يحقق الاستدامة المالية، والرفع بما يلزم في شأنها من إجراءات تنظيمية. ٥- الحصول من الجهات الحكومية وغير الحكومية على المعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصاته وما يحتاجه لها. ٦- وضع قاعدة بيانات وبنية متعلقة باختصاصاته. ٧- إعداد الدراسات والتجارب الدورية المتعلقة باختصاصاته، ونشرها. ٨- متابعة مبادرات وبرامج تطيم إدارة النفايات، وتنفيدها. ٩- إقامة البرامج التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاته؛ لرفع مستوى الأداء لدى الكوادر الإدارية والفنية العاملة في إدارة النفايات. ١٠- تنظيم أنشطة الإرشاد المتعلقة باختصاصاته، ونشره. المملكة العربية السعودية الرقم التاريخ المرفقات ١١ - التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات فيما يتعلق باختصاصاته. ١٢ - القيام بأي مهمة أخرى ذات صلة باختصاصاته، يقرها المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١١