القانوني

تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات وخطة إنشائه لعام 1440هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
457

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقتصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: التنظيم: تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات. المركز: المركز الوطني لإدارة النفايات. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. النفايات: جميع المواد التي يتم رميها أو التخلص منها، وتؤثر سلبا بطريق مباشر أو غير مباشر على الصحة العامة أو البيئة كنفايات البناء والهدم ونفايات البلدية الصلبة، والنفايات الزراعية، والنفايات، ونفايات الصرف الصحي والصناعي، والنفايات الخطرة، والنفايات الخاصة، ولا تشمل النفايات المشعة والنووية. إدارة النفايات: تنظيم أشتباد النفايات وتصريفها ومعالجتها ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها والتخلص النهائي منها، بما في ذلك إعادة المواقع التصريح؛ وتهيئة المنشآت من الجهة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١١