تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات وخطة إنشائه لعام 1440هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتمتع المركز بالاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيما بالوزير.
المملكة العربية السعودية
هيئة البيان بترس
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
٢- يكون مقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض، وللمركز بقار من المجلس إنشاء، فرع أو
مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد