القانوني

تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات وخطة إنشائه لعام 1440هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
457

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتمتع المركز بالاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيما بالوزير. المملكة العربية السعودية هيئة البيان بترس Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ٢- يكون مقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض، وللمركز بقار من المجلس إنشاء، فرع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١١