القانوني

تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات وخطة إنشائه لعام 1440هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
457

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ - ممثل من وزارة البيئة والماء والزراعة. ب - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. ج - ممثل من وزارة الصحة. ٢ - ممثل من وزارة الثقافة والصناعة والثروة المعدنية. ٢ - ثلاثة من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، يترشحهم الوزير بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ٢ - يجب أن تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١١