تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات وخطة إنشائه لعام 1440هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ - ممثل من وزارة البيئة والماء والزراعة.
ب - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ج - ممثل من وزارة الصحة.
٢ - ممثل من وزارة الثقافة والصناعة والثروة المعدنية.
٢ - ثلاثة من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، يترشحهم الوزير بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
٢ - يجب أن تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد