تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات وخطة إنشائه لعام 1440هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يفتح المركز حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولفتح حسابات وفق ميزانية المركز.
المملكة العربية السعودية
الرقم - التاريخ - المرفقات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد