القانوني

تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات وخطة إنشائه لعام 1440هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
457

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يفتح المركز حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولفتح حسابات وفق ميزانية المركز. المملكة العربية السعودية الرقم - التاريخ - المرفقات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١١