القانوني

تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات وخطة إنشائه لعام 1440هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
457

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة. ٢- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناء، من ذلك تيد: السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ التنظيم وتتتهي بهيئة السنة المالية للدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١١