تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات وخطة إنشائه لعام 1440هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.
٢- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناء، من ذلك تيد: السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ التنظيم وتتتهي بهيئة السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد