تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات وخطة إنشائه لعام 1440هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء - خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية - تقريرا حسابا من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما وجهه من صعوبات، وما يراء من مقترحات تسيير سير العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد