تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات وخطة إنشائه لعام 1440هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة على حسابات المركز، بعين المجلس مراجع حسابات المركز (أو أكثر) من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزرود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد