تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات وخطة إنشائه لعام 1440هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشعر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.
عمدة إنشاء المركز الوطني لإدارة النفايات
أعدت وزارة البيئة والمياه والزراعة تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات ليكون المركز أحدث المراكز الوطنية ضمن الإطار المؤسسي القطاع البيئة، لدى في تنظيم أنشطة إدارة النفايات والإشراف عليها في نطاق اختصاصات المركز، و وتخفيض الاستثمار فيها، وبحوث إدارة النفايات بما يكفل حماية البيئة والصحة العامة. ومنه، أعدت الوراءة خطة لتنظيم إنشاء المركز واتخاذ الإجراءات اللازمة لتمويله.
أولا: إعداد المركز الوطني لإدارة النفايات التابع للقطاع البيئة
ثانيا: وزارة المركز الوطني لإدارة النفايات خلال التقامت البيئة، على تنظيم، وفقا للإجراءات الآتية:
• تشكيل مجلس إدارة المركز؛
• تحديد الوراءة لأحكام الواردة في تنظيم المركز؛
• إعداد هيكل المركز التنفيذي؛
ثم تهدف الوراءة للأحكام الواردة في تنظيم المركز خلال مدة لا تتجاوز (٤) أشهر من تاريخ الموافقة على تنظيم المركز، مع الاستراتيجية الوطنية
المملكة العربية السعودية
هيئة الشؤون الخارجية
Bureau of Experts At The Council of Ministers
الرقم التاريخ المرفقات ١٤ ه
ثانيا: نقل المهام المتصلة لنفايات المشموله باختصاصات المركز من وزارة البلدية والقروية والهيئة العامة للإرشاد وحماية البيئة؛ وتشكيل لجنة لتنقل المهام والمبادرات؛
تشكل لجنة برئاسة الوزارة، وعضوية كل من: وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للإرشاد وحماية البيئة؛ تتولى تحديد المهام المتنقلة والمبادرات والموظفين الواجب نقلهم من تلك الجهات إلى المركز، وذلك على النحو الآتي:
نقل المهام الخاصة بالمركز؛
نقل الموظفين؛
تحدد اللجنة الموظفين الذين سيقلون من تلك الجهات، وتحدد التصنيف الوظيفي المناسب لهم بحسب التصنيف الوظيفي للمركز، في مدة لا تتجاوز (٩) أشهر من تاريخ إقرار تنظيم المركز.
نقل المبادرات؛
تقوم اللجنة بالتنسيق مع تلك الجهات لنقل تلك المبادرات –المشمولة باختصاص المركز– للمنصوبة ضمن برنامج تنشيل المبادرات المعتمدة لها والاتفاق المتعلقة بها؛ إلى المركز، ويكون الانتهاء من نقل جميع المبادرات خلال مدة لا تتجاوز (١٠) أشهر من إقرار تنظيم المركز.
نقل البيانات والوثائق الفنية؛
تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للإرشاد وحماية البيئة، بحصر جميع البيانات والوثائق الفنية لديه، والمستندات، والمسوغات، والتفاصيل الفنية، وقواعد المعلومات والبيانات الناتجة عن براح المبادرات، وغيرها من البيانات والوثائق ذات العلاقة باختصاصات المركز، وتسلم قيام بهذه الوثائق والبيانات إلى المركز لا تتجاوز (٤) أشهر من إقرار تنظيم المركز.
المملكة العربية السعودية
هيئة البورصات المالية والأسواق المالية
الرقم ١٤
التاريخ ١٤ه
المرفقات
٢- تقوم الجهات بتسليم جميع البيانات والوثائق الفنية إلى المركز، ويكون الانتهاء من نقلها خلال مدة لا تتجاوز (١٠) أشهر من تاريخ إقرار تنظيم المركز.
نقل الميزانيات التشغيلية والمعدات والبيانات والوثائق المتعلقة بها.
نظم وراءة الشؤون البلدية والقروية، وعليه العامة للإصدار وحماية البيئة، اللجنة تزام بجميع الميزانيات التشغيلية والعقود والاعتمادات والبيانات والوثائق المالية والإدارية المتعلقة باختصاصات المركز، خلال مدة لا تتجاوز (٤) أشهر من تاريخ إقرار تنظيم المركز، وتتخذ اللجنة ما يلزم لتقييم جميع أعمالها خلال مدة لا تتجاوز (١٢) شهرا من تاريخ إقرار تنظيم المركز.
ثالثا: تطوير إجراءات المركز الفنية والإدارية.
تستمر الوزارة بتديم الدعم الفني للمركز لمدة (٣٦) شهرا من تاريخ إقرار تنظيمه.
المركز الوطني للبيانات والتحول الرقمي
المملكة العربية السعودية
بureau of experts at the council of ministers
رقم
التاريخ
المرفقات
٢. تقييم اكتمال ملف الخدمات والمشكلات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد