تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات وخطة إنشائه لعام 1440هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرفع المركز حسابه الختامي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهائه السنة المالية، ويروذ ديوان المراقبة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد