المبادئ العامة الموحدة الاسترشادية للتعدين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1443هـ
المادة 5ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 468
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد شروط وإجراءات إصدار التعدينية وحقوق والتزامات المرخص له وفق القوانين والتشريعات المعمول بها في كل دولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد