المبادئ العامة الموحدة الاسترشادية للتعدين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1443هـ
المادة 3ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 468
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لكل دولة تحديد المعادن والمواد التي تخرجها عن نطاق تطبيق قوانين الأنظمة التعدين الخاصة بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد